للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مال المسلم أو دمه، بل قد انعقد الإجماع على استحباب الطهارة لمس المصحف.

فالجواب:

أن ما يتعلق بالأموال والدماء ليس الاعتماد على هذا المرسل، بل الاعتماد على أحاديث أخرى ثابتة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (١).


(١) ففي الصدقات كل ما ورد في رسالة عمرو بن حزم، قد جاء مسنداً من حديث أبى بكر عند البخاري (١٤٥٤) وأحمد (١/ ١١ - ١٢) وأبو داود (١٥٦٧) والنسائي (٥/ ١٨) ومسند أبي يعلى (١٢٧).
ومن مسند عمر في مسند أبي يعلى (١٢٥) إلا أنه عن نافع، أنه قرأ كتاب عمر، فهو وجادة، ورجاله ثقات.
وحديث ابن عمر عند أبي داود (١٥٦٨) والترمذي (٦٢١) الدارمي (١٦٢٠)، والحاكم (١/ ٣٩٢) والبيهقي (٤/ ٨٨) من طريق سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سالم، ابن عمر. وهو صالح في الشواهد.
وحديث ابن مسعود، عند أحمد (١/ ٤١١) والترمذي (٦٢٢) وابن ماجة (١٨٠٤).
وحديث معاذ بن جبل، عند أحمد (٥/ ٢٣٠، ٢٣٣، ٢٤٠) وعبد الرزاق (٦٨٤١) وأبي داود (١٥٧٦، ١٥٧٧، ١٥٧٨) والترمذي (٦٢٣) والنسائي (٥/ ٢٦) وابن ماجه (١٨٠٣) والدارمي (١٦٢٤)، والبيهقي (٤/ ٩٨)، والحاكم (١/ ٣٩٨)، وابن خزيمة (٤/ ١٩). هذا فيما يتعلق بالصدقات.
وأما نفي الزكاة في العبد والفرس، فهو في البخاري (١٤٦٣)، ومسلم (٩٨٢) من حديث أبي هريرة. وكون الصدقة لا تحل لمحمد، ولا لآل محمد، جاء عند مسلم من حديث أبي هريرة (١٠٧٢) من حديث طويل.
ويشهد للسبع الموبقات، وأكبر الكبائر حديث أبي هريرة عند البخاري (٢٧٦٦) ومسلم (٨٩). وأما قوله: لا طلاق قبل إملاك، ولا عتق حتى يبتاع، فقد جاء من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده. عند أبي داود، في الطلاق (٢١٩٠) والترمذي (١١٨١) وابن ماجه (٢٠٤٧) وأما قوله: "لا يصلين أحدكم في ثوب واحد، وشقه باد"

<<  <  ج: ص:  >  >>