للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يقضين صلاة المحيض.

فقالت: لا يقضين، كانت المرأة من نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - تقعد في النفاس أربعين ليلة لا يأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - لقضاء صلاة النفاس (١).

[ضعيف] (٢).

قال ابن رجب في شرحه للبخاري: في سنن أبي داود بإسناد فيه لين أن سمرة بن جندب كان يأمر النساء بقضاء صلاة الحيض (٣).

وإذا كان الإسناد ضعيفاً فلا يثبت هذا إن شاء الله عن سمرة، ولو ثبت فليس لأحد حجة بعد كلام رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

قال ابن حجر تعليقاً على قول البخاري (٤): لا تقضي الحائض الصلاة.

قال الحافظ: "نقل ابن المنذر، وغيره إجماع العلماء على ذلك، وروى عبد الرزاق عن معمر أنه سأل الزهري عنه، فقال: اجتمع الناس عليه، وحكى ابن عبد البر عن طائفة من الخوارج أنهم كانوا يوجبونه، وعن سمرة بن جندب أنه كان يأمر به فأنكرت عليه أم سلمة، لكن استقر الإجماع على عدم الوجوب،


(١) سنن أبي داود (٣١٢).
(٢) وهذا إسناده فيه ضعف. من أجل مسة الازدية، روى عنها كثير بن زياد، قال ابن حجر في التهذيب: ذكر الخطابي وابن حبان أن الحكم بن عتيبة روى عنها أيضاً. وذكرها الذهبي في المجهولات في الميزان، ونقل عن الدارقطني قوله فيها: لا يحتج بها. انظر الكلام على هذا الحديث بالتفصيل، في النفاس، في بحث: أكثر النفاس.
(٣) شرح ابن رجب للبخاري (٢/ ١٣٤)
(٤) في كتاب الحيض باب (٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>