للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ورجاله ثقات] (١).

(٢٧٧) وقول عائشة كما في البخاري، قال رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا همام، قال: حدثنا قتادة، قال حدثتني معاذة أن امرأة قالت لعائشة: أتجزي إحدانا صلاتها إذا طهرت فقالت أحرورية أنت كنا نحيض مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فلا يأمرنا به. أو قالت فلا نفعله (٢).

فكون أمهات المؤمنين لا يفعلن القضاء، دليل على أنه غير مطلوب، والعبادة إذا كانت غير مطلوبة فهي محرمة.

وفي رواية لمسلم: "كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة" (٣).

فقوله: "ولا نؤمر": نفي للأمر مطلقاً، سواء كان أمر إيجاب أو أمر استحباب. والله أعلم.

القول الثاني: إن القضاء ليس بحرام ولكنه مكروه فقط. وهو وجه في مذهب الشافعي (٤).

وقال ابن مفلح في الفروع: "ويتوجه احتمال يكره" (٥).


(١) (١٢٧٦).
(٢) (٣٢١).
(٣) (٣٣٥).
(٤) مغني المحتاج (١/ ١١٠، ١٠٩) (١/ ١٣١) ٢٧١، نهاية المحتاج - الرملي (١/ ٣٢٩ - ٣٣٠) وكذلك (١/ ٣٩٣).
(٥) (١/ ٢٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>