للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال في مغني المحتاج: "وهل يحرم قضاؤها أو يكره؟ - يعني قضاء الصلاة للحائض -: فيه خلاف ذكره في المهمات، فنقل فيها عن ابن الصلاح، والمصنف عن البيضاوي أنه يحرم، لأن عائشة رضي الله عنها نهت السائل عن ذلك، ولأن القضاء محله فيما أمر بفعله، وعن ابن الصلاح، والروياني، والعجلي، أنه مكروه، بخلاف المجنون والمغمى عليه. فيسن لهما القضاء". اهـ (١).

قال البيضاوي: والأوجه كما قال شيخنا عدم التحريم (٢).

وسبب الخلاف والله أعلم الخلاف في تعليل الأمر بسقوط القضاء

فمن نظر إلى أن سقوط القضاء عنها كان السبب فيه التخفيف عنها، نظراً لكثرة الصلوات ودورانها، لم يمنعها من قضاء الصلوات، لأن سقوط الصلاة كان رخصة وليس عزيمة والأخذ بالرخص ليس بواجب، وأقوى دليل لهم على أنه رخصة كون الصيام يجب قضاؤه على الحائض.

وقال بعضهم: بل سقوط القضاء عزيمة، وليس برخصة، ووجوب الصيام خارج عن القياس، وهؤلاء يحرمون قضاء الصلاة عليها.

وقد نقل النووي في المجموع (٣) عن الغزالي في التفريق بين وجوب قضاء الصوم دون الصلاة على الحائض، قال: ونحن نقرر الفرق فنقول: العزيمة الحكم الثابت على وفق الدليل، والرخصة الحكم الثابت على خلاف الدليل


(١) (١/ ١٠٩ - ١١٠).
(٢) انظر نهاية المحتاج (١/ ٣٢٩ - ٣٣٠) وكذلك (١/ ٣٩٣).
(٣) (٣/ ١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>