للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المقدمة محل وفاق، وأن من عجز عن الماء والتراب صلى بدونهما؟

فالجواب: أن هذه المقدمة ليست محل وفاق، بل اختلف العلماء فيها على أربعة أقوال:

فقيل: لا يصلي حتى يقدر على الوضوء أو التيمم، فإذا قدر على ذلك قضى ما وجب عليه. وهو مذهب الثوري (١)، والأوزاعي (٢)، وأبي حنيفة (٣).

(٣٤٦) وحجتهم ما رواه مسلم، قال: حدثنا سعيد بن منصور، وقتيبة بن سعيد، وأبو كامل الجحدري (واللفظ لسعيد) قالوا: حدثنا أبو عوانة، عن سماك بن حرب، عن مصعب بن سعد، قال:

دخل عبد الله بن عمر على ابن عامر يعوده وهو مريض، فقال: ألا تدعو الله لي يا ابن عمر؟ قال: إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول (٤).

وقيل: لا يصلي ولا قضاء عليه، وهو المشهور من مذهب مالك (٥)، وهذا


(١) الأوسط لابن المنذر (٢/ ٤٥)، المغني لابن قدامة (١/ ٣٢٨, ٣٢٧)، شرح البخاري لابن رجب (٢/ ٢٢٢).
(٢) المغني لابن قدامة (١/ ٣٢٨)، الأوسط لابن المنذر (٢/ ٤٥)، شرح البخاري لابن رجب (٢/ ٢٢٢).
(٣) حاشية رد المحتار (١/ ٢٥٢)، بدائع الصنائع (١/ ٥٠)، البحر الرائق (١/ ١٥١) نصب الراية (١/ ١٥٩، ١٦٠).
(٤) صحيح مسلم (٢٢٤).
(٥) منح الجليل (١/ ١٦١) الشرح الصغير (١/ ٢٠١، ٢٠٠)، مواهب الجليل (١/ ٣٦٠) الخرشي (١/ ٢٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>