للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أضعف الأقوال، وقد قاسوه على المغمى عليه والمجنون والحائض (١)، ولا أدري ما هي العلة الجامعة بين المقيس والمقيس عليه.

وقيل: يصلي ويعيد. وهو المشهور من مذهب الشافعي (٢)، ورواية في مذهب مالك (٣).

وقيل: يصلي وتستحب له الإعادة، وهو منسوب للشافعي في القديم (٤).

وقيل: يصلي ولا يعيد، ويسقط عنه فرض الطهارة وهو الصحيح، وهو المشهور من مذهب أحمد (٥)، ورجحه ابن المنذر (٦)، وعليه بوب البخاري (٧).

واستدلوا لهذا القول بدليل عام، وخاص.

أما العام: فقوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلا وُسْعَهَا} (٨)،

وقوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (٩).

وأما الدليل الخاص: فمنها ما رواه البخاري، قال: حدثنا زكريا ابن يحيى، قال: حدثنا عبد الله بن نمير، قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه،


(١) انظر الشرح الصغير وحاشية الصاوي عليه (١/ ٢٠١).
(٢) المجموع (٢/ ٣٢١)، مغني المحتاج (١/ ١٠٦، ١٠٥)، الأوسط (٢/ ٤٥).
(٣) انظر: الخرشي (١/ ٢٠٠)، مواهب الجليل (١/ ٣٦٠).
(٤) انظر المجموع (٢/ ٣٢٢)، مغني المحتاج (١/ ١٠٦).
(٥) كشاف القناع (١/ ١٧١)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٩٦).
(٦) الأوسط (٢/ ٤٦).
(٧) كتاب التيمم، الباب الثاني، قال: باب إذا لم يجد ماءً ولا تراباً.
(٨) البقرة: ٢٨٦.
(٩) التغابن: ١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>