للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن عائشة، أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت، فبعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلاً فوجدها، فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء، فصلوا فشكوا ذلك إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأنزل الله تعالى آية التيمم، فقال أسيد بن حضير لعائشة: جزاك الله خيراً، فوالله ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله ذلك لك وللمسلمين فيه خيرا. ورواه مسلم (١).

وجه الاستدلال:

أن هؤلاء كان فرضهم قبل نزول آية التيمم الوضوء بالماء فقط فحين عدموا الماء صلوا في تلك الحال بغير طهور ولم ينتظر حتى يجدوا الماء، ولم يؤمروا بالإعادة، فكان الحكم واحداً فيمن فقد الماء والتراب يصلي ولا إعادة عليه، ولا ينتظر حتى يجد ماء أو تراباً، وقد ترجم البخاري لهذا الحديث بقوله: باب إذا لم يجد ماء ولا تراباً.

وهذا القول هو الصواب، وبترجيح هذ القول، أصبحت المقدمة الثانية صحيحة على الراجح من أقوال أهل العلم. فإذا سلمت المقدمتان، صحت النتيجة.

ونعيد ذكر المقدمتين لطول الفصل:

الأولى: أن اشتراط الطهارة في الصلاة آكد من اشتراط الطهارة في الطواف.

المقدمة الثانية: أن الطهارة في الصلاة إذا عجز عن تحقيقها سقطت.


(١) صحيح البخاري (٣٣٦). ورواه مسلم (١٠٩ - ٣٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>