للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ورواه مسلم، من طريق خالد بن عبد الله، عن الشيباني به بلفظ: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يباشر نساءه فوق الإزار وهن حيض" (١).

وأجيب عن هذين الحديثين، بأنهما حكاية فعل للرسول - صلى الله عليه وسلم -، ليس فيها النهي عن المباشرة فيما تحت الإزار، والفعل لا يقدم على القول، وحديث: "اصنعوا كل شيء إلا النكاح" صريح بالجواز.

وقد يقال: بأن هذا الفعل من النبي - صلى الله عليه وسلم - في فور الحيضة واشتدادها.

(٣٨٥) فقد روى البخاري، قال: نا إسماعيل بن خليل، أنا علي بن مسهر، أخبرنا أبو إسحاق - هو الشيباني - عن عبد الرحمن ابن الأسود،

عن عائشة قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضاً، فأراد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يباشرها، أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها. وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يملك إربه. وأخرجه مسلم (٢).

(٣٨٦) وروى ابن ماجه، قال: حدثنا الخليل بن عمرو، ثنا ابن سلمة، عن محمَّد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن سويد بن قيس، عن معاوية بن خديج، عن معاوية بن أبي سفيان،

عن أم حبيبة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: سألتها كيف تصنعين مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الحيضة؟ قالت: كانت إحدانا في فورها أول ما تحيض، تشد عليها إزاراً إلى


(١) صحيح البخاري (٣٠٣)، ومسلم (٢٩٤).
(٢) صحيح البخاري (٣٠٢)، ومسلم (٢٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>