للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أنصاف فخذيها، ثم تضطجع مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (١).

[وهذا إسناد ضعيف فيه عنعنة ابن إسحاق وهو مدلس].

قال ابن رجب في شرح البخاري: وفي هذا الحديث مع حديث عائشة الثاني الذي خرجه البخاري ها هنا دلالة على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما كان يأمر الحائض بالاتزار في أول حيضها - وهو فور الحيضة وفوجها - فإن الدم حينئذ يفور لكثرته، فكلما طالت مدته قل الدم - وهذا مما يستدل به على أن الأمر بشد الإزار لم يكن لتحريم الاستمتاع بما تحت الإزار، بل خشية من إصابة الدم والتلوث به، ومبالغة في التحرز من إصابته. وقد روى محمَّد بن بكار بن بلال، نا سعيد بن بشير، عن قتادة، عن الحسن، عن أمه، عن أم سلمة، قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتقي سورة الدم ثلاثاً، ثم يباشر بعد ذلك، وهذا الإسناد وإن كان فيه لين، إلا أن الأحاديث الصحيحة تعضده وتشهد له. اهـ (٢) كلام ابن رجب وحديث أم سلمة سبق أن مر معنا.

فملخص الجواب عن حديث عائشة وحديث ميمونة، في كون الرسول - صلى الله عليه وسلم - يباشر من نسائه وهي حائض إذا اتزرت

إما أن يقال: هذا فعل، والفعل لا يدل على الوجوب، بل غاية ما يدل عليه


(١) سنن ابن ماجه (٦٣٨).
(٢) شرح ابن رجب للبخاري (٢/ ٣١)، وأخرجه الطبراني كما في مجمع البحرين (٥٠٤): حدثنا أبو زرعة، ثنا محمَّد بن بكار به. وفي الإسناد: سعيد بن بشير، وهو ضعيف، كما أن فيه عنعنة قتادة وهو مدلس وعنعنة الحسن وهو مدلس أيضاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>