للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي" (١). وهذا ظاهره اعتبار العادة.

ورواه أبو أسامة عن هشام في البخاري:

"ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها" (٢).

ورواه ابن حبان، من طريق أبي عوانة عن هشام به، وفيه:

"تدع الصلاة أيامها" (٣).

وقوله: "فإذا أقبلت وإذا أدبرت" لا يلزم منه العمل بالتمييز، فقد روى ابن حبان أيضاً حديث فاطمة بنت أبي حبيش، من طريق أبي حمزة السكري عن هشام به، وفيه:

"فإذا أقبل الحيض فدعي الصلاة عدد أيامك التي كنت تحيضين فيها، فإذا أدبرت فاغتسلي وتوضي لكل صلاة" (٤).

فهنا أمرها إذا أقبل الحيض أن تجلس مقدار عادتها، وعليه فيفهم من قوله: "فإذا أقبلت، وإذا أدبرت" أنه لا يعارض العمل بالعادة المستقرة، وكوننا نجمع بين الروايات المختلفة أولى من كوننا نعتبر بعض الروايات تردها إلى العادة وبعضها تردها إلى التمييز، مع أن القصة واحدة، واحتمال التعدد بعيد (٥).


(١) صحيح البخاري (٣٠٦).
(٢) صحيح البخاري (٣٢٥).
(٣) صحيح ابن حبان (١٣٥٥).
(٤) صحيح ابن حبان (١٣٥٤).
(٥) وإليك استكمال تخريج روايات حديث عائشة في قصة استحاضة فاطمة بنت أبي

<<  <  ج: ص:  >  >>