الحديث مداره على هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ... وورد بعدة ألفاظ: اللفظ الأول: "فإذا أقلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي". أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٦١) عن هشام به، ولفظه: "قالت فاطمة بنت أبي حبيش يا رسول الله، إني لا أطهر، أفأدع الصلاة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إنما ذلك عرق، وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي الدم عنك وصلي". وأخرجه البخاري (٣٠٦): حدثنا عبد الله بن يوسف، قال أخبرنا مالك به. وأخرجه أبو داود (٢٨٣)، حدثنا القعنبي، عن مالك به، ومن طريق القعنبي أخرجه البيهقي (١/ ٣٢٩)، وابن حبان (١٣٥٠). وأخرجه النسائي (٣٦٦) أخبرنا قتيبة عن مالك به. وأخرجه الدارقطني (١/ ٢٠٦) من طريق إسماعيل المدني، وابن وهب، ومعن بن عيسى، وعبد الله بن يوسف، أربعتهم عن مالك، عن هشام به. وأخرجه البيهقي في السنن (١/ ٣٢١) من طريق الشافعي، أنبأ مالك به. وأخرجه البغوي في شرح السنة (٣٢٤) من طريق مصعب، عن مالك به. وهل انفرد مالك بقوله: "فإذا ذهب قدرها"؟ الجواب: لا، فقد رواه أبو عوانة في مسنده (١/ ٣١٩)، والطحاوي (١/ ١٠٣، ١٠٢) قالا: حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثني ابن وهب، قال: حدثني سعيد بن عبد الرحمن الجمحي، ومالك بن أنس، وعمرو بن الحارث، والليث بن سعد، أن هشام بن عروة أخبرهم عن أبيه عن عائشة، فذكر مثل لفظ مالك. قال ابن التركماني في الجوهر النقي (١/ ٣٢٥): "وظاهر هذا موافقة من ذكر مع مالك في قوله: "فإذا ذهب قدرها ... الخ" ويحتمل أن يكون ابن وهب جعل اللفظ لمالك واتبع بالباقين، ولم يعتبر اللفظ. قال: وفي هذ الاحتمال بعد" اهـ. بل هو احتمال قريب جداً، بل متعين. قلت: تابع مالكاً أيضاً حماد بن سلمة، إلا أنه زاد ذكر الوضوء. فقد رواه الدارمي (٧٧٩): أخبرنا حجاج بن منهال، ثنا حماد بن سلمة، عن هشام به،