للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفرع الأول: خلاف العلماء في وجوب غسل فرج المستحاضة عنه الوضوء

لم يذكر ذلك الحنفية، ولعل ذلك لأن الاستنجاء ليس بواجب عندهم (١) وغسله إنما هو من قبيل الاستنجاء (٢).

وأوجب غسل الفرج الشافعية (٣)، والحنابلة (٤).

وهل يكفي غسله مرة واحدة؟ أو تغسله لكل صلاة.


(١) قال في الاختيار (١/ ٣٦): "والاستنجاء سنة من كل ما يخرج من السبيلين إلا الريح". اهـ
ولا شك أن دم الاستحاضة خارج من أحد السبيلين، فالاستنجاء منه ليس بواجب عندهم" وانظر بدائع الصنائع (١/ ١٨). وهو رأي مرجوح، وليس هذا موضع بحثه.
(٢) الحنفية لم يوجبوا غسله حتى ولو أصاب ثوبها.
قال في البحر الرائق (١/ ٢٢٧): "وينبغي لصاحب الجرح أن يربطه تقليلاً للنجاسة، ولو سال على ثوبه فعليه أن يغسله إذا كان مفيداً بأن لا يصيبه مرة أخرى، وإن كان يصيبه المرة بعد الأخرى أجزأه، ولا يجب غسله ما دام العذر باقياً، وقيل: لا يجب غسله أصلاً، واختار الأول السرخسي، والمختار ما في النوازل: إن كان لو غسله تنجس ثانياً قبل الفراغ من الصلاة جاز أن لا يغسله، وإلا فلا". اهـ وهذا مقيس عليه. ولم أتعرض لمذهب مالك؛ لأننا عرفنا مذهبه أنه لا يوجب الوضوء من الخارج، فإذا كان لا يوجب الوضوء منه، لم يوجب غسل الفرج أيضاً.
(٣) مغني المحتاج (١/ ١١١)، روضة الطالبين (١/ ١٣٧)، حاشية البيجوري (١/ ٢١٢).
(٤) الإنصاف (١/ ٣٧٧)، كشاف القناع (١/ ٢١٤)، المحرر (١/ ٢٧)، المغني (١/ ٤٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>