للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أحدهما: أنه نفى الحرج في تركه، ولو كان فرضاً لكان في تركه حرج.

الثاني: أنه قال: "من فعل فقد أحسن، ومن لا، فلا حرج، ومثل هذا لا يقال في المفروض، وإنما يقال في المندوب إليه، والمستحب" اهـ (١).

والجواب على هذا الحديث من وجهين:

الأول: أن نفي الحرج لا يرجع إلى الاستنجاء، وإنما يرجع إلى الإيتار؛ لأنه أقرب مذكور، وهو صفة في الاستنجاء، وليس في أصله.

الثاني: أن الحديث ضعيف، وما بني على الضعيف فهو ضعيف.


(١) بدائع الصنائع (١/ ١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>