وأما رواية ابن عيينة عن الزهري. فأخرجها الحميدي (١٦٠) ثنا سفيان، عن الزهري، عن عمرة، عن عائشة به، وفيه: فأمرها أن تغتسل وتصلي، فكانت تغتسل لكل صلاة، وتجلس في المركن فيعلو الدم. وأخرجه مسلم (٣٣٤) ثنا محمد بن المثنى، ثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عمرة، عن عائشة به ... قال بنحو حديثهم - يعني: حديث الليث، وعمرو بن الحارث، وإبراهيم ابن سعد به. وأخرجه النسائي (١/ ٢١٠) أنا محمد بن المثنى، ثنا سفيان، عن الزهري، عن عمرة به وخالف محمد بن المثنى في لفظه حيث قال فيه: "فأمرها أن تترك الصلاة قدر أقرائها وحيضتها، وتغتسل وتصلي، وكانت تغتسل لكل صلاة". وأما طريق النعمان وحفص بن غيلان عن الزهري. فعند النسائي (٢٠٤)، والطحاوي (١/ ٩٩)، وقد سقت الأسانيد إليهما ومتونهما في طريق الأوزاعي حيث جمعا معه في سند واحد فارجع إليه. وأما رواية معمر عن الزهري. فأخرجها عبد الرزاق (١١٦٤) عن معمر، عن الزهري، عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة به. فتلخص من هذا البحث ما يأتي: أولاً: أن الأمر بالغسل لكل صلاة جاء مرفوعاً إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - من طريق ابن الهاد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عمرة، عن عائشة، ولم يختلف الرواة في هذا الحديث، وإن كان رفع الغسل شاذ في هذا الحديث. وأما رواية الزهري عن عمرة وعروة، فكل من رواه عن الزهري، كالليث، وابن سعد، وابن عيينة، وعمرو بن الحارث، والأوزاعي، ومعمر، والنعمان، وابن المنذر، وحفص بن غيلان وغيرهم رووه بأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أمرها أن تغتسل فقط، والمقصود به الغسل من الحيض، اللازم لكل امرأة حاضت وطهرت، سواء كانت مستحاضة أو غيرها، وفهمت