للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


النسائي (٢٠٤)، والطحاوي (١/ ٩٩) من طريق الهيثم بن حميد، قال: أخبرني النعمان، والأوزاعي، وأبو معيد حفص بن غيلان عن الزهري، قال: أخبرني عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة، وفيه: "إن هذه ليست بالحيضة، ولكن هذا عرق، فإذا أدبرت الحيضة فاغتسلي وصلي وإذا أقبلت فاتركي لها الصلاة".
إلا أن الهيثم بن حميد عندما قرن الأوزاعي بالنعمان وحفص بن غيلان أخشى أن يكون لفظ الحديث هو لفظ الأوزاعي، وقدمه على غيره لأن الأوزاعي أوثق الثلاثة، وعلى تقدير أن يكون اللفظ لهم ثلاثتهم، فإن رواية الجماعة أولى وهي مقدمة عليها من وجهين:
الأول: لم يختلف على الجماعة في لفظ الحديث، وقد اختلف على الأوزاعي، فتارة يرويه كرواية الجماعة، وتارة يخالفهم.
ثانياً: أنهم أكثر عدداً، مع كونهم من الحفاظ الأثبات، ومن أصحاب الزهري المكثرين عنه بخلاف النعمان بن منذر وحفص بن غيلان.
وكما اختلف على الأوزاعي في متنه، ففد سبق أن اختلف عليه في إسناده فقد رواه أبو المغيرة عن الأوزاعي، عن الزهري، عن عروة، عن عمرة، عن عائشة، وقد بينت أن أبا المغيرة وهم فيه، في معرض كلامي على الاختلاف في الأسانيد.
وأما رواية ابن عيينة فرواه الحميدي (١٦٠) عن سفيان، عن الزهري بلفظ الجماعة.
ورواه محمد بن المثنى، كما عند النسائي، عن سفيان ولفظه: "فأمرها أن تترك الصلاة قدر أقرائها وحيضتها".
وأخرجه مسلم عن محمد بن المثنى، ولم يذكر متناً، وإنما قال: بنحو حديثهم يعني: حديث عمرو بن الحارث، والليث بن سعد، وإبراهيم بن سعد.
والحميدي في سفيان بن عيينة مقدم على غيره، وكان البخاري لا يقدم عليه أحداً في روايته عن سفيان.
وقال أبو داود في السنن (٢٨٥): "وزاد ابن عيينة فيه أيضاً: "أمرها أن تدع الصلاة أيام أقرائها". وهو وهم من ابن عيينة. اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>