للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


فإن قيل: ألا يحتمل أنهما حديثان، فالجواب: أن هذا خلاف الظاهر، وعلى التنزل بأنهما حديثان، فإن المخالفة لن تنفك عن سهيل بن أبي صالح، لأن حديث عروة في قصة استحاضة فاطمة بنت أبي حبيش في الصحيحين وفي غيرهما، وليس فيه أمرها بالاغتسال للصلوات المجموعة، وإنما رواية الأكثر: "وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي.
ورواه بعضهم: "وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي".
ولا شك أن أحاديث الصحيحين مقدمة على حديث سهيل بن أبي صالح.
وهذا وجه واحد من الاختلاف على سهيل، وهو وحده كاف في إعلال الحديث.
الوجه الثاني: الاختلاف على سهيل في لفظ الحديث.
فقد رواه خالد بن عبد الله الطحان، وعلي بن عاصم كلاهما عن سهيل، عن الزهري عن عروة، عن أسماء بنت أبي عميس، وفيه: الاغتسال لكل صلاتين مجموعتين، وكذا الاغتسال لصلاة الفجر.
ورواه جرير عن سهيل به، بلفظ: "أمرها - يعني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تقعد الأيام التي كانت تقعد ثم تغتسل، وليس فيه الاغتسال لكل صلاة مجموعة، ولا الاغتسال لصلاتين، وهذا اللفظ قريب من لفظ البخاري من طريق أبي أسامة عن هشام، عن عروة، عن عائشة في قصة استحاضة فاطمة بنت أبي حبيش، وفيه: "ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي".
المخالفة الثالثة:
أن الحديث رواه علي بن عاصم عن سهيل، عن الزهري، عن عروة، عن أسماء بنت عميس.
ورواه جرير، عن سهيل به على الشك، قال: حدثتني فاطمة بنت أبي حبيش أنها أمرت أسماء، أو أسماء حدثتني أنها أمرت فاطمة.
ورواه خالد بن عبد الله الواسطي عن سهيل، واختلف على خالد.
فرواه الحماني، وهو حافظ مجروح، ووهب بن بقية، وأبي بشر، ثلاثتهم رووه عن خالد، عن سهيل، عن الزهري، عن عروة، عن أسماء.
وخالفهم عبد الحميد بن بيان، فرواه عن خالد به، إلا أنه قال: عن أسماء بنت أبي بكر.

<<  <  ج: ص:  >  >>