للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذلك (١).

[إسناده صحيح إلا أنه موقوف على ابن عباس].

والخلاف في المسألة بين الصحابة محفوظ، فمنهم من يرى عليها الاغتسال لكل صلاة، ومنهم من يرى عليها الاغتسال لكل صلاتين مجموعتين، والاغتسال لصلاة الفجر، ومنهم من يرى الاغتسال مرة واحدة في اليوم، ومنهم من يرى أن عليها الاغتسال مرة واحدة عند إدبار حيضها، وعند الاختلاف فليس قول بعضهم حجة على البعض.

كما أن ابن عباس قد اختلف قوله في المسألة (٢).


(١) المصنف (١١٧٣).
(٢) اختلف فيه على سعيد بن جبير، فتارة يرويه عن ابن عباس بالغسل لكل صلاة، وتارة يرويه بالغسل ثلاث مرات في اليوم والليلة.
فرواه المنهال، وأبو الزبير، وأبو حسان، وحماد بن أبي سليمان كلهم، عن سعيد، عن ابن عباس بالاغتسال لكل صلاة.
ورواه أيوب، وإسماعيل بن رجاء، عن سعيد، عن ابن عباس بالاغتسال ثلاث مرات في اليوم.
وكذلك رواه عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس.
ورواه ابن أبي شيبة (١/ ١١٩): حدثنا وكيع، عن الأعمش، عن المنهال، عن سعيد ابن جبير، قال: كنت عند ابن عباس، فجاءت امرأة بكتاب، فقرأته، فإذا فيه: إني امرأة مستحاضة، وإن علياً قال تغتسل لكل صلاة، فقال ابن عباس: ما أجد لها إلا ما قال علي".
ورجاله كلهم ثقات، إلا المنهال فإنه صدوق ربما وهم.
ورواه الطحاوي (١/ ٩٩) من طريق الخصيب بن ناصح، ثنا همام، عن قتادة، عن أبي حسان، عن سعيد بن جبير أن امرأة أتت ابن عباس - رضي الله عنه - بكتاب فدفعه إلى ابنه فترتر فيه، فدفعه إليَّ فقرأته، فقال لأبنه: ألا هذرمته كما هذرمه الغلام المصري، فإذا فيه: "بسم الله

<<  <  ج: ص:  >  >>