للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


الرحمن الرحيم، من امرأة من المسلمين أنها استحيضت، فاستفتت علياً - رضي الله عنه - فأمرها أن تغتسل وتصلي، فقال: اللهم لا أعلم القول إلا ما قال علي - رضي الله عنه - ثلاث مرات.
قال قتادة: وأخبرني عزرة عن سعيد، أنه قيل له: إن الكوفة أرض باردة، وأنه يشق عليها الغسل لكل صلاة، فقال: لو شاء لابتلاها بما هو أشد.
ورجاله ثقات إلا الخصيب بن ناصح فإنه صدوق يخطيء وأبو حسان الأعرج صدوق رمي برأي الخوارج.
فهذه القصة واحدة والحكم مختلف.
وأما عنعنة قتادة، فإنها قد زالت بالمتابعة.
ورواه الطحاوي (١/ ١٠٠) من طريق يزيد بن إبراهيم، عن أبي الزبير، عن سعيد بن جبير في قصة استحاضة امرأة من أهل الكوفة، وذكر في القصة ابن عمر، وابن عباس، وابن الزبير، ولم يذكر في القصة علي بن أبي طالب، كما أنهم تتابعوا في وجوب الغسل لكل صلاة.
وسنده حسن، وعنعنة أبي الزبير لمن يراه مدلساً قد زال أثرها بالمتابعة.
وكذلك رواه الطحاوي (١/ ١٠٠) من طريق حماد بن أبي سليمان، عن سعيد بن جبير به بالغسل لكل صلاة ... وسنده حسن كذلك.
وخالفهم إسماعيل بن رجاء فرواه، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس ... فذكر في القصة ابن عمر، وابن عباس، وعلي بن أبي طالب، ولم يذكر ابن الزبير.
وفيه مخالفة أخرى، وهو أن ابن عمر أفتاها بترك الصلاة ما رأت الدم، وأنكر هذا ابن عباس، وقال: إن كاد ليكفرك، بينما في رواية أبي الزبير عن سعيد بن جبير، أن ابن عمر، وابن عباس، وابن الزبير أفتوها بترك الصلاة ما رأت الدم.
ومن المخالفة أيضاً أن علياً أفتاها في هذه الرواية بالاغتسال عند كل صلاتين بينما يا رواية أيوب، وأبي حسان أفتاها بالاغتسال لكل صلاة.
هذا هو وجه الاختلاف على سعيد بن جبير
وقد رواه ابن أبي شيبة من غير طريق سعيد بن جبير (١/ ١١٩) حدثنا حفص بن غياث، عن الليث، عن الحكم، عن علي
في المستحاضة، تؤخر الظهر وتعجل العصر، وتؤخر من المغرب وتعجل العشاء، قال:

<<  <  ج: ص:  >  >>