"استحيضت امرأة على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - فأمرت .... " وإلى هنا لا خلاف، لأن الراجح إذا قيل في عهد الرسول - صلى الله عليه وسلم -: "أمرت" أن الآمر النبي - صلى الله عليه وسلم -، لكن في رواية أبي داود الطيالسي: "قال القاسم بن محمد لعائشة: من أمرها؟ النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ قالت: لا أحدثك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - شيئاً، فهنا عائشة رفضت أن تجعل الآمر هو الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وكون الصحابية لا تجزم برفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فهذه علة في الحديث، ولذلك القاسم بن محمد يرسله كما في رواية ابن عيينة. ورواه معاذ بن معاذ، عن شعبة، فجعل السائل عن رفعه شعبة، وليس القاسم بن محمد، ففي لفظ أبي داود (٢٩٦) فقلت لعبد الرحمن: عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ فقال: لا أحدث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - شيئاً، وفي بعض النسخ لا أحدثك إلا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بشيء، ولعل زيادة إلا خطأ. وانفرد ابن إسحاق في روايته عن عبد الرحمن بن القاسم بأمرين: الأول: أنه - صلى الله عليه وسلم - أمرها في ابتداء الأمر بالغسل لكل صلاة، فلما جهدها أمرها أن تجمع بين الظهر والعصر في غسل واحد ... الخ الحديث. ولم يذكر هذا شعبة والثوري وابن عيينة. الثاني: أنه جعل المرأة سهلة بنت سهيل، بينما الثوري جعلها زينب بنت جحش. ولهذا الاختلاف بين الرواة في وصله وإرساله، وهل هو من مسند ج عائشة أو زينب، ورفض عائشة أن تجعل الآمر هو النبي - صلى الله عليه وسلم -، فالحديث من أجل هذا لا يستطيع أن يجزم الباحث بصحته. تخريج الحديث: رواية شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم. فأخرجها أبو داود الطيالسي (١٤١٩): حدثنا شعبة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة، قالت: استحيضت امرأة على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأمرت - قلت: من أمرها؟ النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ قالت: لست أحدثك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - شيئاً - قالت: فأمرت أن تؤخر الظهر، وتعجل العصر، وتغتسل لهما غسلاً واحداً. وأخرجه أبو داود (٢٩٤) حدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثني أبي، عن شعبة به. وفي آخره: فقلت لعبد الرحمن: عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ فقال: لا أحدثك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بشيء. وأخرجه النسائي (٣٦٠, ٢١٣) أخبرنا محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا شعبة به. وفيه: فقيل لها: إنه عرق عاند، وأمرت أن تؤخر الظهر .... الخ الحديث، وليس فيه