للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تتوضأ لكل صلاة إلى أيام إقرائها، ولا نفاس دون أسبوعين، ولا نفاس فوق أربعين فإن رأت النفساء الطهر دون الأربعين صامت وصلت ولا يأتيها زوجها إلا بعد الأربعين.

[موضوع] (١).

هذه الأحاديث التي وقفت عليها، وفيها التحديد، والصالح للاستدلال منها حديث أم سلمة، وأثر ابن عباس، وعثمان بن أبي العاص، فأثر ابن عباس صحيح الإسناد، ووحده كاف في الاحتجاج، لأن قول الصحابي أراه حجة فيما لم يخالف فيه، وأثر أم سلمة قد حسنه بعضهم كالخطابي، وابن الملقن، والنووي، ويبقى حتى على القول بضعفه يتقوى بأثر ابن عباس، وحديث عثمان بن أبي العاص، فيه انقطاع لا يخرجه عن الاعتبار. والله أعلم.

ولقد أحسن ابن عبد البر رحمه الله حين قال: "وليس في مسألة أكثر النفاس موضع للاتباع والتقليد إلا من قال: بالأربعين؛ فإنهم أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولا مخالف لهم منهم، وسائر الأقوال جاءت عن غيرهم، ولا يجوز عندنا الخلاف عليهم بغيرهم؛ لأن إجماع الصحابة حجة على من بعدهم، والنفس تسكن إليهم. فأين المهرب عنهم دون سنة ولا أصل؟ وبالله التوفيق" (٢).

وقال الترمذي في السنن: أجمع أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - والتابعين


(١) أخرجه ابن عدي في الكامل (٦/ ١٤١).
وفيه محمد بن سعيد المصلوب. قال العقيلي: صلب في الزندقة، متروك الحديث.
وقال سفيان: كذاب. الضعفاء للعقيلي (٤/ ٧٠). وسبقت ترجمته وافية.
(٢) الاستذكار (٣/ ٢٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>