للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيما يجب: كغسل،، وقضاء صوم، وكفارة بوطء فيه.

وفيما يسقط: كقضاء الصلاة، وطواف الوداع.

وفيما يحل: كاستمتاع بما دون فرج.

وفيما يمنع: صحة الصلاة، والصوم، والطواف، والاعتكاف، والغسل (١).

وقال ابن حزم: "ودم النفاس يمنع ما يمنع منه دم الحيض، هذا لا خلاف فيه من أحد، حاشا الطواف بالبيت، فإن النفساء تطوف به؛ لأن النهي ورد في الحائض، ولم يرد في النفساء، {وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا} (٢)، ثم استدركنا فرأينا أن النفاس حيض صحيح، وحكمه حكم الحيض في كل شيء لقول الرسول - صلى الله عليه وسلم - لعائشة: أنفست؟ قالت: نعم. فسمى الحيض نفاساً، وكذلك الغسل منه واجب بإجماع" (٣).

فيجب على النفساء الاغتسال إذا طهرت.

قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم أن على النفاس الاغتسال عند خروجها من النفاس. اهـ (٤).

ومنها سقوط الصلاة عن النفساء.

لا تجب الصلاة على النفساء، ولا قضاء عليها، قال ابن حزم: "وأما


(١) المجموع (٢/ ٥٣٦)، ونيل المآرب (١/ ١١٢).
(٢) مريم، آية: ٦٤.
(٣) المحلى (مسألة: ٢٦١).
(٤) الأوسط (٢/ ٢٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>