للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحائض والنفساء وإسقاط القضاء عنهما، فإجماع متيقن" (١)

وقال النووي: حكى البغوي والمتولي وجهاً أنها لو شربت دواء ليسقط الجنين ميتاً، فأسقطته ميتاً وجب عليها قضاء صلوات أيام النفاس؛ لأنها عاصية. والأصح الأشهر أنه لا يجب (٢).

ومنه سقوط الصيام عن النفساء، ووجوب القضاء عليها.

ومنها صحة إحرام النفساء.

(٥٢٨) فقد روى مسلم رحمه الله، في صحيحه، فقال: حدثنا أبو غسان محمد بن عمرو، حدثنا جرير بن عبد الحميد، عن يحيى بن سعيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في حديث أسماء بنت عميس حين نفست بذي الحليفة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر أبا بكر رضي الله عنه فامرها أن تغتسل، وتهل (٣).

قال ابن رجب: فيه دليل أن حكم النفاس حكم الحيض في الإهلال بالحج.

ويرى ابن حزم: وجوب الغسل للإحرام على النفساء.

قال رحمه الله: "والنفساء والحائض شيء واحد، فأيتهما أرادت الحج أو


(١) المحلى (مسألة: ٢٧٧).
(٢) المجموع (٢/ ٥٣٧).
(٣) صحيح مسلم (١٢١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>