للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

العمرة ففرض عليها أن تغتسل، ثم تهل" (١).

وقال أيضاً: "الغسل عند الإحرام نستحبه للرجال والنساء، وليس فرضاً إلا على النفساء" (٢).

والصحيح أنه مستحب منها كغيرها.

ومنها صحة دخول النفساء المسجد

قال ابن حزم: جائز للحائض والنفساء أن يدخلا المسجد، وكذلك الجنب، لأنه لم يأت نهي عن شيء من ذلك، وقد قال الرسول - صلى الله عليه وسلم -: المؤمن لا ينجس. وقد كان أهل الصفة يبيتون في المسجد بحضرة الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وهم جماعة كثيرة، ولا شك في أن فيهم من يحتلم، فما نهوا قط عن ذلك (٣).

قلت: حكم النفساء حكم الحائض، وقد فصلت الخلاف في الحائض في باب عبادات الحائض، فارجع إليه إن شئت.

ومنه طهارة بدن النفساء

قال النووي بعد أن دلل على طهارة الآدمي، قال: "فإذا ثبتت طهارة الآدمي مسلما كان أو كافرا فعرقه ولعابه ودمعه طاهران، سواء كان محدثا أو جنبا أو حائضا أو نفساء وهذا كله بإجماع المسلمين" (٤).


(١) المحلى (مسألة: ١٨٤).
(٢) المحلى (مسألة: ٨٢٤).
(٣) المحلى (مسألة ٢٦٢).
(٤) شرح النووي لصحيح مسلم (٤/ ٨٩) ح ٣٧٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>