للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صحة عقد النكاح على النفساء كالحائض

قال ابن حزم: جائز للحائض والنفساء أن يتزوجا (١).

القول في كفارة وطء النفساء، كالحائض

قال ابن قدامة: النفساء كالحائض في كفارة الوطء في الحيض؛ لأنها تساويها في سائر أحكامها (٢).

ومنها تحريم طلاق النفساء،

قال النووي في المجموع: يحرم على الزوج طلاقها - يعني النفساء (٣).

وقال ابن حزم: "الطلاق في النفساء كالطلاق في الحيض" (٤).

وخالف في ذلك الحنفية.

قال ابن عابدين في حاشيته في الفروق بين الحيض والاستحاضة، فذكر منها: "وأنه لا يحصل به الفصل بين طلاق السنة والبدعة" (٥).

والراجح أن الطلاق حال النفاس لا يجوز، لأنه لا فرق بينهما وقد سمى الرسول - صلى الله عليه وسلم - الحيض نفاساً كما مر معنا.

ومنها حكم الصفرة والكدرة في النفاس حكمه في الحيض


(١) المحلى (مسألة: ٢٦٢).
(٢) المغني، بتصرف يسير (١/ ٤١٩).
(٣) المجموع (٢/ ٥٣٦).
(٤) المحلى (مسألة: ١٩٥٣).
(٥) حاشية ابن عابدين (١/ ٢٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>