للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي المنح: أن يدخل أصابع اليد في فروجها التي بين شعراتها من أسفل إلى فوق بحيث يكون كف اليد الخارج، وظهرها إلى المتوضئ (١).

وقيل: صفة التخليل أن يأخذ كفا من ماء فيضعه من تحتها , أو من جانبيها بأصابعه مشبكة فيها، زاد بعضهم: ويعركها. وعليه أكثر الحنابلة (٢).


= وقال النووي في المجموع (١/ ٤١٠): قد ذكرنا أن التخليل سنة، ولم يذكر الجمهور كيفيته، وقال السرخسي: يخللها بأصابعه من أسفلها، قال: ولو أخذ للتخليل ماء آخر كان أحسن، ويستدل لما ذكره من الكيفية بحديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا توضأ أخذ كفاً من ماء، فأدخله تحت حنكه، فخلل بها لحيته، وقال: هكذا أمرني ربي.
قال النووي: رواه أبو داود، ولم يضعفه، وإسناده حسن أو صحيح. والله أعلم. اهـ
ويظهر أن النووي اعتمد على سكوت أبي داود، وقد تكلمت على إسناده، وقد يسكت أبو داود على حديث، ولا يكون صالحاً، إما لظهور ضعف الحديث عند أهله، وإما لاختلاف النسخ، وإما لأنه تكلم على الراوي في موضع آخر، ولا يحب أن يكرر الكلام أو لغيره من الاعتبارات، المهم أن هناك أحاديث قد سكت عليها أبو داود وهي ظاهرة الضعف، والله أعلم.
(١) حاشية ابن عابدين (١/ ١١٧) واستشكله ابن عابدين بما رواه أبو داود، عن أنس كان - صلى الله عليه وسلم - إذا توضأ أخذ كفا من ماء تحت حنكه، فخلل به لحيته, وقال: بهذا أمرني ربي. ذكره في البحر وغيره, والمتبادر منه إدخال اليد من أسفل، بحيث يكون كف اليد لداخل من جهة العنق، وظهرها إلى الخارج, ليمكن إدخال الماء المأخوذ في خلال الشعر, ولا يمكن ذلك على الكيفية المارة، فلا يبقى لأخذه فائدة, فليتأمل. وما في المنح عزاه إلى الكفاية. والذي رأيته في الكفاية هكذا, وكيفيته: أن يخلل بعد التثليث من حيث الأسفل إلى فوق. اهـ
(٢) الإنصاف (١/ ١٣٤)، وذكر ابن قدامة في المغني (١/ ١٤٩): سألت أحمد عن التخليل؟ فأراني من تحت لحيته، فخلل بالأصابع. وقال حنبل: من تحت ذقنه من أسفل الذقن يخلل جانبي لحيته جميعاً بالماء، ويمسح جانبيها وباطنها. وقال أبو الحارث: إن شاء خللها مع وجهه، وإن شاء إذا مسح رأسه. اهـ

<<  <  ج: ص:  >  >>