قال النووي: رواه أبو داود، ولم يضعفه، وإسناده حسن أو صحيح. والله أعلم. اهـ ويظهر أن النووي اعتمد على سكوت أبي داود، وقد تكلمت على إسناده، وقد يسكت أبو داود على حديث، ولا يكون صالحاً، إما لظهور ضعف الحديث عند أهله، وإما لاختلاف النسخ، وإما لأنه تكلم على الراوي في موضع آخر، ولا يحب أن يكرر الكلام أو لغيره من الاعتبارات، المهم أن هناك أحاديث قد سكت عليها أبو داود وهي ظاهرة الضعف، والله أعلم. (١) حاشية ابن عابدين (١/ ١١٧) واستشكله ابن عابدين بما رواه أبو داود، عن أنس كان - صلى الله عليه وسلم - إذا توضأ أخذ كفا من ماء تحت حنكه، فخلل به لحيته, وقال: بهذا أمرني ربي. ذكره في البحر وغيره, والمتبادر منه إدخال اليد من أسفل، بحيث يكون كف اليد لداخل من جهة العنق، وظهرها إلى الخارج, ليمكن إدخال الماء المأخوذ في خلال الشعر, ولا يمكن ذلك على الكيفية المارة، فلا يبقى لأخذه فائدة, فليتأمل. وما في المنح عزاه إلى الكفاية. والذي رأيته في الكفاية هكذا, وكيفيته: أن يخلل بعد التثليث من حيث الأسفل إلى فوق. اهـ (٢) الإنصاف (١/ ١٣٤)، وذكر ابن قدامة في المغني (١/ ١٤٩): سألت أحمد عن التخليل؟ فأراني من تحت لحيته، فخلل بالأصابع. وقال حنبل: من تحت ذقنه من أسفل الذقن يخلل جانبي لحيته جميعاً بالماء، ويمسح جانبيها وباطنها. وقال أبو الحارث: إن شاء خللها مع وجهه، وإن شاء إذا مسح رأسه. اهـ