للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: يخللها من ماء الوجه , ولا يفرد لذلك ماء، ويكون ذلك عند غسلهما. وإن شاء إذا مسح رأسه، وهو قول في مذهب الحنابلة (١).

وهل يخللها باليد اليمنى أو بكلا يديه؟ قولان للفقهاء (٢).


(١) المرجعان السابقان.
(٢) قال ابن عابدين في حاشيته (١/ ١١٧): ثم اعلم أن هذا التخليل باليد اليمنى كما صرح به في الحلية, وهو ظاهر. وقال في الدرر: إنه يدخل أصابع يديه من خلال لحيته, وهو خلاف ما مر فتدبر.

<<  <  ج: ص:  >  >>