للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي الباب من حديث عائشة وعلي بن أبي طالب وأبي سعيد الخدري وحذيفة والمغيرة بن شعبة، وكلها أحاديث ضعيفة، وسنأتي على ذكرها إن شاء الله تعالى في كتاب الغسل، وهو بعد هذا الكتاب.

الدليل الثاني:

وقالوا: ولأن العادة أن الغاسل لا تسلم يده أن تقع على فرج الميت، كما لا يسلم النائم المضطجع من خروج الحدث، وأوجبنا الوضوء من النوم.

وأجيب:

أولاً: لا يحل له أن يمس فرج الميت بدون حائل.

وثانياً: ليس مس الفرج متيقناً ولا غالباً، بل هو نادر، وبالتالي لا يكون غسل الميت مظنة للمس الفرج.


= وأخرجه البيهقي (١/ ٣٠٣) من طريق أبي واقد الليثي، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، وإسحاق مولى زائدة، عن أبي هريرة مرفوعاً.
وأبو واقد الليثي ضعيف.
قال البخاري: منكر الحديث. التاريخ الكبير (٤/ ٢٩١).
وقال النسائي: ليس بالقوي. الضعفاء والمتروكين (٢٩٧).
وأخرجه البيهقي (١/ ٣٠٣) من طريق الوليد بن مسلم، حدثني ابن لهيعة، عن موسى بن وردان، عن أبي هريرة مرفوعاً.
وفي إسناده ابن لهيعة، وهو ضعيف.
وأخرجه أحمد (٢/ ٢٨٠)، والبخاري في التاريخ الكبير (١/ ٣٩٧) من طريق يحيى بن أبي كثير، عن رجل من بني ليث، عن أبي إسحاق، عن أبي هريرة مرفوعاً.
وهذا إسناد ضعيف؛ لأن في إسناده مبهماً، وفيه جهالة أبي إسحاق.
انظر أطراف المسند (٧/ ١٩٩)، تحفة الأشراف (١٢٧٢٦)، إتحاف المهرة (١٨١٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>