للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يشركوا به شيئاً)) (١).

فاسْتُعْمِلَتْ كلمة حق في أعظم الواجبات على الإطلاق، وهو ما خلق الخليقة من أجله، قال تعالى: {وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون} (٢).

الدليل الثالث:

(١١٧٧ - ٥٠) ما رواه البخاري من طريق صفوان بن سليم، عن عطاء ابن يسار،

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. ورواه مسلم (٣).

فالواجب هو اللازم شرعاً، وقد حاول الجمهور تأويل الحديث؛ فقالوا: إن كلمة واجب المقصود بها التوكيد، كما تقول: إكرامك علي واجب، والذي حملهم على هذا التأويل المخالف لظاهر الحديث:

إما لأنهم فهموا من كلمة واجب، أن الغسل شرط في صحة الصلاة، فقالوا: الإجماع منعقد على صحة الصلاة، ولو لم يغتسل للجمعة، فحملهم هذا على تأويل الحديث عن ظاهره، والحق أن الحديث نص في وجوب الغسل، وليس نصاً على شرطية الغسل، فلا يصح الاعتراض (٤).


(١) البخاري (٧٣٧٣)، ومسلم (٣٠).
(٢) الذاريات: ٥٦.
(٣) صحيح البخاري (٨٧٩)، ومسلم (٨٤٦).
(٤) قال الشافعي في الرسالة (ص: ٣٠٣) قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غسل يوم الجمعة واجب، يحتمل معنيين: الظاهر منهما أنه واجب، فلا تجزئ الطهارة لصلاة الجمعة إلا بالغسل، كما لا يجزئ في طهارة الجنب غير الغسل. =

<<  <  ج: ص:  >  >>