للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: وكلمة (واجب) في الحقيقة الشرعية تعني اللزوم، قال - صلى الله عليه وسلم -: «لو قلت نعم لوجبت، ولما استطعتم».

وقد أخرج أبو داود (١)، والنسائي (٢)، وابن الجارود (٣)، والطبراني في المعجم الأوسط (٤)، والطحاوي في شرح معاني الآثار، (٥) وابن خزيمة (٦)، وابن حبان (٧)، والبيهقي (٨)، من طرق عن مفضل بن فضالة، عن عياش بن عباس، عن بكير بن عبد الله الأشج، عن نافع، عن ابن عمر،

عن حفصة، قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: على كل محتلم رواح الجمعة، وعلى كل من راح إلى الجمعة الغسل. فجمع بكلمة (على) الظاهرة في الوجوب بين الرواح وبين الغسل (٩).


(١) السنن (٣٤٢).
(٢) روى النسائي الجملة الأولى منه فقط دون الغسل (١٣٧١).
(٣) المنتقى (٢٨٧).
(٤) الأوسط (٤٨١٦).
(٥) شرح معاني الآثار (١/ ١١٦).
(٦) صحيح ابن خزيمة (١٧٢١).
(٧) صحيح ابن حبان (١٢٢٠).
(٨) سنن البيهقي (٣/ ١٧٢).
(٩) تفرد بالزيادة في إسناده ومتنه مفضل بن فضالة، عن عياش، عن بكير بن عبد الله الأشج، عن نافع، ورواية نافع عن ابن عمر في الصحيحين وغيرهما، ليس فيه زيادة ذكر حفصة في الإسناد، وليس فيه الجمع بين الأمر بالرواح، والأمر بالغسل.
قال الطبراني كما في الفتح تحت رقم (٨٧٩): لم يروه عن نافع بزيادة حفصة إلا بكير، ولا عنه إلا عياش، تفرد به مفضل. ولم أقف على تعليق الطبراني في نسختي من الأوسط.
وتعقبه الحافظ بقوله: رواته ثقات، فإن كان محفوظاً فهو حديث آخر، ولا مانع أن =

<<  <  ج: ص:  >  >>