فشرط هنا أن يراها، فيكون معنى الخلوة: هي عدم المشاهدة، ولذلك قال المراداوي في الإنصاف (١/ ٤٩): إن في معنى الخلوة روايتين: أحدهما: وهي المذهب، أنها عدم المشاهدة عند استعمالها من حيث الجملة. والثانية: انفرادها بالاستعمال، سواء شوهدت أم لا، وتزول الخلوة بمشاركته لها في الاستعمال بلا نزاع. (٢) مذهب الإمام أحمد كما في المشهور من مذهبه عند المتأخرين أن الماء لا يرفع حدث الرجل بشروط، وهي: الأول: أن تخلو به المرأة عن مشاهدة رجل، أو امرأة، أو مميز، وقد قدمنا أن في المذهب روايتين، هذه أحدهما. الثاني: أن تكون خلوتها بماء، فلا تضر خلوتها بتراب. الثالث: أن يكون الماء يسيراً دون القلتين. الرابع: أن تكون خلوتها بالماء لطهارة كاملة. الخامس: أن تكون طهارتها عن حدث، وليس عن إزالة نجاسة. =