أحدهما: المنع؛ لأنه طهارة شرعية. والثاني: لا يمنع؛ لأن الطهارة المطلقة تنصرف إلى طهارة الحدث الكاملة، وهذا ما عليه المتأخرون من أصحاب أحمد. وانظر في مذهب أحمد الكافي (١/ ٦٢)، الإنصاف (١/ ٤٨)، الفروع (١/ ٨٣)، تنقيح التحقيق (١/ ٢١٤)، كشاف القناع (١/ ٣٧). (١) قال ابن حزم في المحلى (١/ ٢٠٤): " وكل ماء توضأت منه امرأة - حائض أو غير حائض - أو اغتسلت منه، فأفضلت منه فضلاً، لم يحل لرجلٍ الوضوء من ذلك الفضل، ولا الغسل منه، سواء وجدوا ماء آخر، أو لم يجدوا غيره، وفرضهم التيمم حينئذ، وحلال شربه للرجال والنساء، وجائز الوضوء به والغسل للنساء على كل حال، ولا يكون فضلاً إلا أن يكون أقل مما استعملته منه، فإن كان مثله، أو أكثر فليس فضلاً، والوضوء والغسل به جائز للرجال والنساء ". والفرق بين اختيار ابن حزم، ومذهب الحنابلة، أن ابن حزم لا يشترط أن تخلو به المرأة عن المشاهدة، بل يكفي أن تنفرد به عن الرجل، ولا يحد ابن حزم الماء اليسير في القلتين، بل يحده بأن يكون الماء المتبقي أقل مما استعملته منه، فإن كان مثله أو أكثر فليس فضلاً، والله أعلم.