للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثانياً: اعتبار العدد في غسل نجاسة الكلب، مع أن دم الحيض أمر الرسول - صلى الله عليه وسلم - بغسله بدون عدد كما في حديث أسماء المتفق عليه، فالأصل في النجاسة أن تغسل حتى تذهب عين النجاسة، فإذا ذهبت ذهب حكمها، فلما اعتبر العدد في غسل نجاسة الكلب، دل على أن الغسل للتعبد.

ثالثاً: استعمال التراب مع الماء على خلاف القياس في سائر النجاسات، كل هذا يدل على أن الأمر بغسلها إنما هو تعبدي.

رابعاً: أن قوله: " طهور إناء أحدكم " لا يدل على أن الإناء تنجس، قال ابن العربي:

فإن قيل: " روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبعاً، والطهارة تقابل النجاسة، قلنا: لا يصح ما ذكرتم، بل يرد على المحل النجس وعلى الطاهر، قال الله تعالى: {وإن كنتم جنباً فاطهروا} (١)، وقال - صلى الله عليه وسلم -: " لا يقبل الله صلاة بغير طهور" (٢).

وليس هناك نجاسة، وقال في السواك في الفم: " السواك مطهرة للفم " وقال تعالى: {خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها} (٣)، وحقيقة المسألة أن لفظ النجاسة يقتضي الطهارة، وأما لفظ الطهارة فلا يقتضي النجاسة (٤).

وأجيب:

أولاً: أن قوله "طهور إناء أحدكم " دليل على ثبوت النجاسة؛ إذ الطاهر ليس بحاجة إلى تطهير.


(١) النساء: ٤٣.
(٢) مسلم (٢٢٤).
(٣) التوبة: ١٠٣.
(٤) عارضة الأحوذي (١/ ١٣٤ - ١٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>