للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثانياً: أن قوله: " فليرقه " دليل على أن الماء تنجس، وإلا لما أمر بإفساد الماء وإراقته، وإذا ثبتت نجاسة لعابه، فعرقه وبوله ومنيه وسائر بدنه نجس من باب أولى؛ لأن فم الكلب أطهر ما فيه.،

والحق أن زيادة فليرقه في الحديث لا يثبتها أهل الحديث، ويرونها لفظة شاذة (١)،

ولكن يكفي قوله: " طهور إناء أحدكم " لإثبات نجاسة لعابه، فكذلك عرقه وبوله ومنيه وسائر بدنه.


(١) قال النسائي في السنن (١/ ٥٣): لا أعلم أحداً تابع علي بن مسهر على قوله: فليرقه.
وقال ابن عبد البر في التمهيد (١٨/ ٢٧٣): وأما هذا اللفظ من حديث الأعمش "فليهرقه " فلم يذكره أصحاب الأعمش الثقات الحفاظ مثل شعبة وغيره
وقال ابن مندة كما في فتح الباري (١/ ٣٣١)، وتلخيص الحبير (١/ ٢٣): لا تعرف عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بوجه من الوجوه إلا من روايته.
وقال حمزة الكناني كما في فتح الباري (١/ ٣٣٠): إنها غير محفوظة.
وعليه فقد تفرد علي بن مسهر بهذه اللفظة عن الأعمش، وقد رواه تسعة رواة عن الأعمش، ولم يذكروا ما ذكره علي بن مسهر، على رأسهم شعبة، وأبو معاوية وهو من أخص أصحاب الأعمش.
وقد قال أبو معاوية عن نفسه: البصراء كانوا عليَّ عيالاً عند الأعمش، قال هذا لأنه ضرير.
كما رواه عشرة رواة عن أبي هريرة، من غير طريق الأعمش، وليس فيه ذكر هذه الزيادة، على رأسهم الأعرج ومحمد بن سيرين، وهم من أخص أصحاب أبي هريرة.
فلا شك أن تفرد علي بن مسهر دون هؤلاء يوجب شذوذ هذه اللفظة؛ لأن علي بن مسهر قال فيه الحافظ في التقريب (٤٨٠٠) ثقة له غرائب بعد أن أضر " اهـ.
وقد خرجت الطرق التسعة عشر هذه في بحث سابق فأغناني عن إعادته هنا، انظر كتابي أحكام الطهارة (المياه والآنية) ص: ٣٦٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>