للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

- وإذا تيقن نجاسة طين الشوارع فلا خلاف في العفو عن القليل الذي يلحق ثياب الطارقين.

أما إذا غلب على الظن نجاسة طين الشوارع، فهناك قولان، الأول: يحكم بنجاسته، والثاني: بطهارته، بناء على تعارض الأصل والظاهر (١).

- كما يعفى عن ميتة ما لا نفس له سائلة إذا وقع في الماء شرط أن يكون الواقع قليلاً، وألا يغير الماء، وهذا مبني على مذهب الشافعية القائل بنجاسة ميتة ما لا نفس له سائلة (٢).

- يعفى عن القليل من دخان وغبار النجاسة، وقليل دخان السرجين (٣).

- يعفى عن النجاسة التي لا يدركها البصر المعتدل، كنقطة خمر لا تبصر لقلتها، أما من كان بصره حاداً فأبصر تلك النجاسة فلا عبرة برؤيته (٤).

وقد قسم السيوطي النجاسات المعفو عنها في مذهب الشافعية أقساماً تارة باعتبار مقدارها، وتارة باعتبار محلها، وننقله بحروفه، نظراً لأن التقسيم يعين الطالب على الحفظ:

قال السيوطي: النجاسات أقسام:

أحدها: ما يعفى عن قليله وكثيره في الثوب والبدن.

وهو: دم البراغيث والقمل والبعوض والبثرات والصديد والدماميل والقروح وموضع الفصد والحجامة، ولذلك شرطان:


(١) المجموع (١/ ٢٦١ - ٢٦٢)، نهاية المحتاج (١/ ٢٧ - ٢٨).
(٢) حاشية البجيرمي على الخطيب (١/ ٣٢٣)، شرح منظومة ابن العماد (ص: ٥٥).
(٣) مغني المحتاج (١/ ٨١).
(٤) انظر حاشية البجيرمي (١/ ٨٨)، شرح منظومة ابن العماد (ص: ٤٨ - ٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>