أحدهما: أن لا يكون بفعله, فلو قتل برغوثاً، فتلوث به وكثر، لم يعف عنه.
والآخر: أن لا يتفاحش بالإهمال؛ فإن للناس عادة في غسل الثياب, فلو تركه سنة مثلا، وهو متراكم لم يعف عنه.
الثاني: ما يعفى عن قليله دون كثيره.
وهو دم الأجنبي، وطين الشارع المتيقن نجاسته.
الثالث: ما يعفى عن أثره دون عينه.
وهو أثر الاستنجاء, وبقاء ريح أو لون، عسر زواله.
الرابع: ما لا يعفى عن عينه ولا أثره، وهو ما عدا ذلك.
تقسيم ثان لما يعفى عنه من النجاسة.
أحدها: ما يعفى عنه في الماء والثوب، وهو ما لا يدركه الطرف، وغبار النجس الجاف، وقليل الدخان والشعر، وفم الهرة والصبيان. ومثل الماء: المائع، ومثل الثوب: البدن.
الثاني: ما يعفى عنه في الماء والمائع دون الثوب والبدن، وهو الميتة التي لا دم لها سائل ومنفذ الطير وروث السمك في الحب والدود الناشئ في المائع.
الثالث: عكسه , وهو: الدم اليسير وطين الشارع ودود القز إذا مات فيه لا يجب غسله، صرح به الحموي، وصرح القاضي حسين بخلافه.
الرابع: ما يعفى عنه في المكان فقط, وهو ذرق الطيور في المساجد والمطاف، كما أوضحته في البيوع، ويلحق به ما في جوف السمك الصغار على القول بالعفو عنه؛ لعسر تتبعها وهو الراجح.
ثم أتبع ذلك السيوطي بوضع عنوان آخر، فقال: