للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الثاني: - أن يكون الحيوان بحجم الدجاجة والسنور، فينزح منها أربعون دلواً إلى خمسين.

(١٧٢٣ - ٢٥١) ويستدلون لذلك بما يروى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: في الدجاجة إذا ماتت في البئر ينزح منها أربعون دلواً.

[ولم أقف عليه] (١).

الثالث: أن تكون النجاسة بحجم الشاة، أو تكون آدمياً، أو كلباً، فإنه ينزح ماء البئر كله.

ويستدلون بأدلة منها:

(١٧٢٤ - ٢٥٢) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا هشيم، عن منصور،

عن عطاء أن حبشياً وقع في زمزم، فمات، قال: فأمر ابن الزبير أن ينزف ماء زمزم، قال: فجعل الماء لا ينقطع، قال: فنظروا فإذا عين تنبع من قبل الحجر الأسود، قال: فقال ابن الزبير: حسبكم (٢).

[إسناده صحيح] (٣).

الدليل الثالث:

(١٧٢٥ - ٢٥٣) ما رواه ابن أبي شيبة، من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة،


(١) نقله الزيلعي في نصب الراية (١/ ١٢٨)، وقال مثل ما قال عن أثر أنس، قال: قال شيخنا علاء الدين: رواه الطحاوي من طرق، قال الزيلعي: ولم أجده في شرح معاني الآثار للطحاوي.
(٢) المصنف (١/ ١٥٠) رقم: ١٧٢١.
(٣) سبق تخريجه في حكم ميتة الآدمي.

<<  <  ج: ص:  >  >>