للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن ابن عباس أن زنجياً وقع في ماء زمزم، فأنزل إليه رجلاً فأخرجه، ثم قال: انزفوا ما فيها من ماء، ثم قال للذي في البئر: ضع دلوك من قبل العين التي تلي البيت أو الركن؛ فإنها من عيون الجنة (١).

[قتادة لم يسمع من ابن عباس] (٢).

الدليل الرابع:

(١٧٢٦ - ٢٥٤) ما رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار من طريق جابر، عن أبي الطفيل، قال: وقع غلام في ماء زمزم، فنزفت أي نزح ماؤها (٣).

[إسناده ضعيف جداً] (٤).

الحالة الثانية:

أن يكون البئر ليس مَعِيناً، والنجاسة لا جرم لها، كالبول وكالدابة تتفسخ بعد سقوطها، فهذا يجب نزح البئر كله.

الحالة الثالثة:

أن يخرج الحيوان حياً، وليس ميتاً، فينظر:

فإن كان الحيوان خنزيراً فإن البئر تنزح كلها قولاً واحداً في مذهب الحنفية.


(١) المصنف (١/ ١٥٠) رقم: ١٧٢٢.
(٢) سبق تخريجه في حكم ميتة الآدمي.
(٣) شرح معاني الآثار (١/ ١٧).
(٤) سبق تخريجه في حكم ميتة الآدمي.

<<  <  ج: ص:  >  >>