وأخرجه الطبراني في الكبير (١٧/ ٣٣٨) رقم ٩٣٢،٩٣٣ من طريق سعيد بن أبي مريم، والقعنبي فرقهما، عن ابن لهيعة به. وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ٣٢١) من طريق عمرو بن خالد، عن ابن لهيعة به، واقتصر على النهي عن الكي. ورواه أحمد (٤/ ١٥٦) حدثنا حسن، حدثنا ابن لهيعة، عن عبد الله بن هبيرة، قال: أخبرني عبد الرحمن بن جبير، أنه سمع عقبة بن عامر، فذكره، فاستبدل ابن لهيعة الحارث بن يزيد بعبد الله بن هبيرة، وهذا من سوء حفظه رحمه الله. وله طريق آخر إلى أبي هريرة بإسناد ضعيف أيضاً، رواه أحمد (٢/ ٣٧١) من طريق ثور بن يزيد، عن حصين الحبراني، عن أبي سعد، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " من اكتحل فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا، فلا حرج عليه. ومن استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا، فلا حرج، ومن أكل فما تخلل فليلفظ، ومن أكل بلسانه فليبتلع، من فعل فقد أحسن، ومن لا، فلا حرج، ومن أتى الغائط فليستتر، فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيباً فليستدبره، فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم، من فعل فقد أحسن، ومن لا، فلا حرج. وسبق تخريجه في مسألة حكم الاستنجاء فليراجع. (١) صحيح ابن خزيمة (٧٧). (٢) في إسناده أبو عامر الخزاز، جاء في ترجمته: =