وأخرجه ابن ماجه (٥٤٠) من طريق محمد بن رمح. وأخرجه الدارمي (١٣٧٦) وابن خزيمة (٧٧٦) وابن حبان (٢٣٣١) من طريق أبي الوليد الطيالسي. وأخرجه أبو يعلى في مسنده (٧١٢٦) من طريق هاشم بن القاسم. وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٥٠) والبيهقي (٢/ ٤١٠) من طريق ابن وهب، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (٢٠/ ٢٢٠) رقم ٤٠٥، من طريق عبد الله بن عبد الحكم، كلهم عن الليث بن سعد به. وأخرجه أحمد (٦/ ٣٢٥) من طريق محمد بن إسحاق. والدرامي (١٣٧٥) من طريق عبد الحميد بن جعفر. وأخرجه الطحاوي (١/ ٥٠)، والطبراني في المعجم الكبير (٢٠/ ٢٢٠) رقم ٤٠٦،٤٠٨، من طريق عمرو بن الحارث، وأخرجه الطحاوي (١/ ٥٠) من طريق ابن لهيعة وجعفر بن ربيعة، كهلم عن يزيد بن أبي حبيب به. وقال البخاري في الصلاة (١/ ٤٦٥): باب وجوب الصلاة في الثياب ... ومن صلى في الثوب الذي يجامع فيه ما لم ير فيه أذى. قال الحافظ في الفتح (١/ ٤٦٦): يشير إلى ما رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة وابن حبان من طريق معاوية بن أبي سفيان، أنه سأل أخته أم حبيبة، هل كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي في الثوب الذي يجامع فيه. قالت: نعم إذا لم ير فيه أذى، وهذا من الأحاديث التي تضمنتها تراجم هذا الكتاب بغير صيغة رواية حتى ولا التعليق. اهـ (١) سنن أبي داود (٣٦٧).