للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


وزاد: "إلا للنبي ولأزواجه، وعلي، وفاطمة بنت محمد".
قال أبو زرعة: يقولون: عن جسرة عن أم سلمة، والصحيح عن عائشة.
فقوله: "إلا للنبي، ولأزواجه، وعلي، وفاطمة" قد قال البخاري في تاريخه الكبير في ترجمة أفلت (١٧١٠) جسرة عندها عجائب. قال: وقال عروة، وعباد بن عبد الله عن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -:"سدوا هذه الأبواب إلا باب أبي بكر، وهذا أصح".
قلت: قد أخرج البخاري (٤٦٦) ومسلم (٢٣٨٢) من حديث أبي سعيد وفيه: "لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر".
ورواه البخاري (٤٦٧) من حديث ابن عباس: "سدوا عني كل خوخة في هذا المسجد إلا خوخة أبي بكر" إلا أن يقال: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - مستثنى باعتباره إمام المسلمين، وآله تبع له في حياته، فلما انقضت مدته من الدنيا، وخرج مردعاً للناس أمر بسد الأبواب كلها إلى المسجد غير باب أبي بكر وهذا الجمع يقال لو صح الحديث لكن حديث جسرة لا يثبت.
وقال ابن حزم: "أما محدوج فساقط يروي المعضلات عن جسرة، وأبو الخطاب الهجري مجهول". المحلى (مسألة ٢٦٢).
وذكره أبن أبي حاتم، وسكت عليه. الجرح والتعديل (٨/ ٤٣٤).
وقال البخاري: فيه نظر. الكامل لابن عدي (٦/ ٤٤٤)، ميزان الاعتدال (٣/ ٤٤٣).
وفي التقريب: مجهول.
وقال ابن القيم في تهذيب السنن (١/ ١٥٨) عن استثناء علي وفاطمة وأزواج محمد قال: "هذا الاستثناء باطل موضوع من زيادة بعض غلاة الشيعة، ولم يخرجه ابن ماجه في الحديث".
قلت: استثناء علي ورد من حديث سعد بن مالك عند أحمد (١/ ١٧٥) والترمذي (٣٧٢٧) ومن حديث ابن عباس عند الترمذي (٣٧٣٢) وفيهما ضعف.
وقال ابن رجب في شرح البخاري (١/ ٣٢١): روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: لا أحل المسجد لحائض ولا جنب "أخرجه أبو داود من حديث عائشة، وابن ماجه من حديث أم

<<  <  ج: ص:  >  >>