وقد قاله: عمر بن الخطاب على المنبر، وبحضور جمع كبير، ومع دواعي نقله، والحاجة إليه لم ينقله أحد إلا علقمة، ولم يضر تفرده بذلك. فهذا ما يمكن أن يجاب عن دعوى الشذوذ والله أعلم، على أن أصحاب ابن عمر قد أخذوا بالحديث كسعيد بن جبير كما في الأوسط (١/ ٢٦١)، ومجموع الفتاوى (٢١/ ٣٥)، المجموع (١/ ١٦٢)، والمغني. وأفتى به مجاهد كما في مصنف ابن أبي شيبة (١/ ١٣٣)، وكتاب الطهور لأبي عبيد (ص: ٢٣٠)، ولعل ابن القيم لم يطلع على هذا.
وأما الجواب عن إعلاله بالوقف: فقد ضعف جماعة رفع الحديث؛ لأن مجاهداً، قد رواه موقوفاً على ابن عمر. قال ابن القيم: رجح شيخا الإسلام: أبو الحجاج المزي، وأبوالعباس بن تيمية وقفه، ورجح البيهقي وقفه من طريق مجاهد وجعله هو الصواب انظر تهذيب السنن (١/ ٦٢)، ومجموع الفتاوى (٢١/ ٣٥). فقد أخرج الدارقطني (١/ ٢٣)، والبيهقي (١/ ٢٦٢) من طريق معاوية بن عمرو، قال: نا زائدة بن قدامة، عن ليث، عن مجاهد، عن ابن عمر موقوفاً: إذا كان الماء قلتين لم يحمل خبثاً. وقد روي مرفوعاً أخرجه الدارقطني (١/ ٢٣) ومن طريقه البيقهي في السنن (١/ ٢٦٢) من طريق عبد الله بن الحسين بن جابر، ثنا محمد بن كثير المصيصي، عن زائدة به مرفوعاً، ورجح الدارقطني رواية معاوية بن عمرو الموقوفة. وفي كلا الطريقين ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف. قال فيه الحافظ في التقريب (٥٦٨٥): " صدوق اختلط جداً ولم يتميز حديثه فترك، فكيف يعارض به حديث عبد الله وعبيد الله ابني عمر، فإن السند إليهما رجالهما رجال الشيخين، وهما أولى بأبيهما من مجاهد، كيف وقد اختلف على مجاهد، فروى ابن أبي شيبة الحديث موقوفاً عليه (١/ ١٣٣)، قال: حدثنا يزيد، عن أبي إسحاق - يعني السبيعي - عن مجاهد قال: إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شىء. واستدلوا أيضاً بأن الحديث روى موقوفاً على ابن عمر من طريق ابن علية، فقد روى =