للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الذي أشار إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الهرة موجود في الحمار; لأنه يخالط الناس لكنه دون ما في الهرة فإنه لا يدخل المضايق فلوجود أصل البلوى لا نقول بنجاسته, ولكون البلوى فيه متقاعداً لا نقول بطهارته فيبقى مشكوكاً فيه, وأدلة الشرع أمارات لا يجوز أن تتعارض, والحكم فيها الوقف (١).

وهذه الأدلة التي ساقها السرخسي ليست متكافئة، حتى يقال: بالتعارض، فأثر ابن عباس لم يعارض الحديث المرفوع في النهي عن لحوم الحمر الأهلية، فإننا نقول بطهارة سؤرها، وتحريم لحمها، ولا تعارض.

وأما الأحاديث التي ساقها، فيقال: الحديث الضعيف لا يعارض به الحديث المتفق على صحته، فالنهي عن لحوم الحمر الأهلية ثابت في حديث متفق على صحته، كما خرجته في أدلة القول الأول.

وحديث " كل من سمين مالك " حديث مضطرب، لا يثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

(١٥٠٩ - ٣٧) فقد رواه أبو داود الطيالسي، قال: حدثنا شعبة، عن عبيد بن الحسن، قال: سمعت عبد الله بن معقل يحدث عن عبد الله بن بسر،

عن ناس من مزينة الظاهرة، أن أبجر - أو ابن أبجر - سأل النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسول الله لم يبق لي مال إلا حمري، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أطعم أهلك من سمين مالك، فإنما كرهت لهم جوال (٢) القرية (٣).

[الحديث فيه اضطراب كثير] (٤).


(١) المبسوط (١/ ٤٩).
(٢) الجوال: جمع جالة، والجلالة من الحيوان هي التي تأكل العذرة.
(٣) مسند أبي داود الطيالسي (١٣٠٥).
(٤) في إسناده اختلاف كثير، فمن ذلك إسناد أبي داود الطيالسي، اختلف فيه على شعبة: =

<<  <  ج: ص:  >  >>