للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الشافعية والحنابلة (١): السجدات أربع عشرة، منها سجدتان في سورة الحج، وفي أولها وآخرها (٧٧)، أما سجدة ص فهي سجدة شكر تستحب في غير الصلاة، وتحرم في الصلاة على الأصح وتبطلها، لما روى البخاري عن ابن عباس، قال: «ص ليست من عزائم السجود، وقد رأيت النبي صلّى الله عليه وسلم يسجد فيها» وقال النبي صلّى الله عليه وسلم: «سجدها داود توبة، ونحن نسجدها شكراً» (٢).

ويؤيد هذا الرأي حديث عمرو بن العاص: «أن رسول الله صلّى الله عليه وسلم أقرأه خمس عشرة سجدة في القرآن، منها ثلاث في المفصَّل، وفي الحج سجدتان» (٣) فدل على أن السجدات خمس عشرة، منها سجدتان في الحج، وفي ص.

وحجة المالكية على نفي سجدات المفصل (النجم، الانشقاق، العلق): حديث ابن عباس عند أبي داود وابن السكن في صحيحه بلفظ: «لم يسجد النبي صلّى الله عليه وسلم في شيء من المفصَّل منذ تحول إلى المدينة» (٤).

واستدل الجمهور (غير المالكية) على إثبات سجدات المفصل بحديث أبي هريرة قال: «سجدنا مع النبي صلّى الله عليه وسلم في: {إذا السماء انشقت} [الانشقاق:١/ ٨٤]، و {اقرأ باسم ربك} [العلق:١/ ٩٦] (٥) علماً بأن إسلام أبي هريرة كان سنة سبع من الهجرة.

واستدلوا بحديث ابن مسعود المتقدم أيضا: «أن النبي صلّى الله عليه وسلم قرأ والنجم، فسجد


(١) مغني المحتاج: ١/ ٢١٤ وما بعدها، كشاف القناع: ١/ ٥٢٤.
(٢) رواه النسائي.
(٣) رواه أبو داود وابن ماجه.
(٤) لكن في إسناده ضعيفان، وإن كانا من رجال مسلم، قال النووي: حديث ابن عباس ضعيف الإسناد لا يصح الاحتجاج به. وعلى فرض صحته فالأحاديث الأخرى مثبتة، وهي مقدمة على النفي.
(٥) رواه الجماعة إلا البخاري (نيل الأوطار:٩٨/ ٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>