للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني ـ حولان الحول.

والثالث ـ نية التجارة مصحوبة بعمل التجارة فعلاً؛ لأن مجرد النية لا يكفي.

والرابع ـ أن تكون الأموال صالحة لنية التجارة.

والمالكية اشترطوا خمسة شروط:

الأول ـ ألا تتعلق الزكاة في عينه كالثياب والكتب.

الثاني ـ أن يملك العرض بمعاوضة أو مبادلة كشراء، لا بإرث وهبة ونحوهما.

الثالث ـ أن ينوي بالعرض التجارة حال شرائه.

الرابع ـ أن يكون ثمن الشراء الذي اشترى به العرض مملوكاً بمعاوضة مالية أي بشراء، لا بنحو إرث أو هبة مثلاً.

الخامس ـ أن يبيع المحتكر من ذلك العرض نصاباً فأكثر، أو بأي شيء ولو درهماً إذا كان مديراً.

والشافعية اشترطوا ستة شروط:

الأول ـ أن تملك العروض بمعاوضة كشراء، لا بإرث مثلاً.

الثاني ـ أن ينوي بالعروض التجارة في صلب عقد المعاوضة أو في مجلسه، وإلا احتاج لتجديد نية التجارة.

الثالث ـ ألا يقصد بالمال القنية.

الرابع ـ مضي الحول من وقت ملك العروض أي من الشراء.

الخامس ـ ألا يصير جميع مال التجارة نقوداً وكان أقل من نصاب، وعبر عنه

<<  <  ج: ص:  >  >>