للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خليطين، فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية (١).

ولا يُخرج في الصدقة هَرِمة ولا ذات عُوار، ولا تيس إلا أن يشاء المصدِّق (٢).

وبناء عليه اتفق الفقهاء (٣) على أنه ليس فيما دون أربعين من الغنم السائمة أكثر السنة صدقة، لعدم بلوغ النصاب، ولا زكاة عند الجمهور في المعلوفة والعوامل؛ لأنها من الحوائج الأصلية. وسوى المالكية بين المعلوفة والسائمة في وجوب الزكاة.

فإذا كانت أربعين إلى مئة وعشرين (٤٠ - ١٢٠): شاة، وحال عليها الحول، ففيها شاة واحدة.

وفي مئة وإحدى وعشرين إلى مئتين (١٢١ - ٢٠٠): شاتان.

وفي مئتين وواحدة إلى ثلاث مئة وتسع وتسعين (٢٠١ - ٣٩٩): ثلاث شياه.

وفي أربع مئة (٤٠٠): أربع شياه.

ثم في كل مئة: شاة.

ولا خلاف في أن الضأن والمَعِز سواء في النصاب والوجوب وأداء الواجب،


(١) معناه أن يكون لشريك مثلاً أربعون بقرة، وللآخر ثلاثون بقرة، ومالهما مشترك، فيأخذ الساعي عن الأربعين مسنة وعن الثلاثين تبيعاً، ثم يرجع باذل المسنة بثلاثة أسباعها على شريكه، وباذل التبيع بأربعة أسباعه على شريكه.
(٢) المصدق: هو المالك، والاستثناءراجع إلى الأخير وهو التيس.
(٣) البدائع:٢٨/ ٢ وما بعدها، فتح القدير: ٥٠١/ ١ وما بعدها، الشرح الكبير: ٤٣٥/ ١، القوانين الفقهية: ص١٠٨، المهذب:١٤٨/ ١، مغني المحتاج: ٣٧٤/ ١، المغني: ٥٩٦/ ٢ ومابعدها، ٦٠٥، كشاف القناع: ٢٢٥/ ٢ - ٢٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>