للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العبيد مطلقاً، سواء في مذهب الحنابلة أكانوا مكاتبين أم خالصي العبودية. أما صرف شيء منه في فكاك الأسرى فأجازه الحنابلة دون المالكية في المشهور لديهم.

وأذكر خلاصة رأي كل مذهب على حدة ثم أعقبه بأدلة الاتجاهين:

١ - قال الحنفية (١): الصنف الخامس «في الرقاب» هم المكاتبون غير الهاشميين، فيعان المكاتبون من الزكاة في فك رقابهم، وإن ملك المكاتب نصاباً زائداً على بدل الكتابة.

٢ - وقال الشافعية (٢): الصنف الخامس: الرقاب: وهم المكاتبون كتابة صحيحة لغير مزك، فيعطون، ولو بغير إذن ساداتهم، أو قبل حلول النجوم (الأقساط) ما يعينهم على العتق، إن لم يكن معهم ما يفي بنجومهم. أما مكاتب المزكي فلا يعطى من زكاته شيئاً لعود الفائدة إليه مع كونه ملكه.

٣ - وقال المالكية (٣): تصرف الزكاة لرقيق مؤمن لا كافر، يعتق منها، بأن يشترى منها رقيق فيعتق، أو يكون عنده عبد أو أمة يقوِّمه قيمة عدل ويعتقه عن زكاته، وهذا معنى قوله تعالى: {وفي الرقاب} [التوبة:٦٠/ ٩].

ويشترط في الرقيق أن يكون خالصاً، لم تنعقد حرىة فيه كمكاتب، ومدبر، ومعتق لأجل، وأم ولد، وإلا فلا يجزئ، والمشهور أن العتق صحيح، وإن لم يجزئ عن الزكاة.


(١) أحكام القرآن للجصاص:١٢٥/ ٣، ط بيروت، فتح القدير: ٢٦٣/ ٢، ط دار الفكر في بيروت، حاشية ابن عابدين (رد المحتار على الدر المختار): ٣٤١/ ٢، ط البابي الحلبي بمصر.
(٢) شرح المجموع للنووي: ١٤٦/ ٦ وما بعدها، مطبعة المدني بالقاهرة، بجيرمي علي الخطيب:٣١٣/ ٢ وما بعدها، ط دار المعرفة في بيروت.
(٣) مواهب الجليل للحطاب: ٣٥٠/ ٢، الطبعة الثانية ١٩٧٨، الشرح الصغير للدردير وحاشية الصاوي عليه: ٦٦١/ ١.

<<  <  ج: ص:  >  >>