للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ً - ألا يدخل أحد عرفات إلا بعد الزوال والصلاتين.

٣ً - أن يخطب الإمام خطبتين ويجمع الصلاتين، كما تقدم.

٤ً - تعجيل الوقوف عقب الصلاتين.

٥ً - الأفضل كون الوقوف عند الصخرات الكبار في أسفل جبل الرحمة.

٦ً - ينبغي أن يبقى في الموقف حتى تغرب الشمس، فيجمع في وقوفه بين الليل والنهار، بل هو واجب عند الجمهور غير الشافعية.

٧ً - الأفضل أن يقف راكباً، وهو أفضل من الماشي، اقتداء برسول الله صلّى الله عليه وسلم، ولأنه أعون على الدعاء، وهو المهم في هذا الموضع.

٨ً - استقبال القبلة مع التطهير وستر العورة ونية الوقوف بعرفة (١)، فلو وقف محدثاً أو جنباً أو حائضاً أو عليه نجاسة، أو مكشوف العورة، صح وقوفه، وفاتته الفضيلة.

٩ً - الأفضل للواقف ألا يستظل، بل يبرز للشمس، إلا لعذر، بأن يتضرر أو أن ينقص دعاؤه واجتهاده.

١٠ً - أن يكون مفطراً؛ لأن الفطر أعون على الدعاء، وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله صلّى الله عليه وسلم وقف مفطراً.

١١ً - أن يكون حاضر القلب، فارغاً من الشواغل عن الدعاء.


(١) سبب التفرقة عند الحنفية والحنابلة بين الطواف والوقوف باشتراط النية في الطواف دون الوقوف: أن النية عند الإحرام تضمنت جمبع ما يفعل فيه، والوقوف يفعل في حالة الإحرام، وأما الطواف فيقع به التحلل، فاشترط فيه عند الحنفية أصل النية دون تعيينها.

<<  <  ج: ص:  >  >>