للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرحال، وقال الشافعية: يكفي في المبيت بالمزدلفة لحظة في النصف الثاني من الليل.

٧ً - المبيت بمنى ليالي التشريق سنة عند الحنفية، واجب عند الأئمة الآخرين، لغير ذوي الأعذار، اتباعاً لفعل النبي صلّى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود.

٨ً - التحصيب: وهو النزول بوادي المحصَّب بعد النفر من منى إلى مكة فيما بين الجبلين عن طريق مقبرة الحجون، سنة عند الحنفية والحنابلة، مستحب عند غيرهم، مع الاتفاق أنه ليس من المناسك التي يلزم فعلها.

ودليل السنية: قول أسامة بن زيد في حجة النبي صلّى الله عليه وسلم: «قلت: يا رسول الله، أين تنزل غداً؟ قال: هل ترك لنا عقيل منزلا ً؟» ثم قال: «نحن نازلون بخيف بني كنانة حيث قاسمت قريش على الكفر» (١) والخيف: هو المحصب أي الوادي.

ودليل الاستحباب حديث عائشة: «إنما نزل رسول الله صلّى الله عليه وسلم المحصب ليكون أسمح لخروجه، وليس بسنة، فمن شاء نزله، ومن شاء لم ينزله» (٢).

٩ً - خطب الحج: هي خطبة واحدة بعد الظهر، إلا خطبة عرفة فهي خطبتان بعد الزوال قبل الصلاة. وللفقهاء رأيان في عدد خطب الحج (٣): رأي إنها ثلاثة،


(١) رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، والمقاسمة: هي تحالف قريش وبني كنانة على ألا يناكحوا بني هاشم وبني المطلب ولا يبايعوهم، ولا يؤوهم حتى يسلِّموا إليهم رسول الله صلّى الله عليه وسلم (نيل الأوطار: ٨٤/ ٥).
(٢) متفق عليه (نيل الأوطار: ٨٣/ ٥ ومابعدها).
(٣) البدائع: ١٥١/ ٢ ومابعدها، الدر المختار: ٢٣٦/ ٢ ومابعدها، القوانين الفقهية: ص١٣٣، الشرح الصغير: ٥٤/ ٢، مغني المحتاج: ٤٩٥/ ١ وما بعدها، الإيضاح: ص ٤٧، غاية المنتهى: ٤١٢/ ١، ٣١٥، المغني: ٤٠٧/ ٣، ٤٤٥، ٤٥٦، المحرر: ٢٤٩/ ١.

<<  <  ج: ص:  >  >>