للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا ويمكن جعل الفرك والدلك واحداً (١).

والمالكية كالحنفية في الحكم بنجاسة المني، وقال الشافعية والحنابلة: مني الآدمي طاهر، عملاً بحديث عائشة السابق عند الدارقطني، وبقول ابن عباس: «امسحه عنك بإذخرة (٢) أو خرقة، فإنما هو بمنزلة المخاط والبصاق» (٣).

وسب الاختلاف شيئان: أحدهما: اضطراب رواية حديث عائشة، إذ مرة تغسله، ومرة تفركه. والثاني: تردد المني بين أن يشبه بالأحداث الخارجة من البدن، وبين أن يشبه بخروج الفضلات الطاهرة، كاللبن وغيره.

وأميل إلى القول بطهارة المني تيسيراً على الناس، ويغسل الثوب بسبب الاستقذار لا للنجاسة، لصحة حديث عائشة الأول الذي تكتفي فيه بفرك المني، وإن كان ذلك يصلح حجة للحنفية في أن النجاسة تزال بغير الماء (٤).

٨ ً - الندف: ويطهر به القطن إذا ندف، وذهب أثر النجاسة إذا كانت قليلة.

٩ ً - التقوير: أي عزل الجزء المتنجس عن غيره، يطهر به الدهن الجامد المتنجس كالسمن والدبس ونحوهما، لحديث ميمونة زوج النبي صلّى الله عليه وسلم: «أن فأرة وقعت في سمن، فماتت فيه، فسئل النبي صلّى الله عليه وسلم، فقال: ألقوها وما حولها، وكلوه» (٥).

وهذا متفق عليه، فإن كان السمن جامداً طرحت النجاسة وما حولها خاصة.


(١) القوانين الفقهية: ص٣٤، بداية المجتهد: ٧٩/ ١، مغني المحتاج: ٨٠/ ١، كشاف القناع: ٢٢٤/ ١.
(٢) الإدخر: حشيشة طيبة الرائحة تسقف بها البيوت فوق الخشب.
(٣) رواه سعيد بن منصور والدارقطني مرفوعاً.
(٤) المجموع: ٥٦٠/ ٢، بداية المجتهد: ٧٩/ ١، نيل الأوطار: ٥٥/ ١.
(٥) رواه البخاري، وزاد أحمد والنسائي: في سمن جامد (سبل السلام: ٨/ ٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>