(٢) رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة، وعند النسائي: «من حلف على يمين، فقال: إن شاء الله، فقد استثنى» (راجع جامع الأصول: ١٢ص ٢٩٨، نصب الراية: ٣ص٣٠٢). (٣) رواه مالك والشافعي وأحمد وأصحاب السنن الأربعة وابن حبان والحاكم من حديث ابن عمر، وفي لفظ: «من حلف على يمين، فقال: إن شاء الله، فقد استثنى» وفي رواية الترمذي: «من حلف على يمين فقال: إن شاء الله، فلا حنث» رجاله رجال الصحيح إلا أن القاسم لم يدرك ابن مسعود (المرجعان السابقان، مجمع الزوائد: ٤ ص ١٨٢، الإلمام: ص ٤٢٧، نيل الأوطار: ٨ ص ٢١٩، سبل السلام: ٤ ص ١٠٣). (٤) القوانين الفقهية: ص ١٦٧، ١٧١، الشرح الكبير: ٢ ص ١٢٩، ١٦١.